Collision in the dispute between the two imams Shafi’i and Abu Hanifa by Sheikh Mansour bin Muhammad bin Abd al-Jabbar al-Marwazi al-Samani Abi al-Muzaffar (d. 498 AH) from the issue (If one of the Muslim spouses apostatized and one of the infidel spouses

Authors

  • Prof. Dr. Liqa Abdul Hussein Rustom Baghdad University/ College of Islamic Sciences

DOI:

https://doi.org/10.51930/jcois.2016.48.%25p

Keywords:

(If one of the Muslim spouses apostatizes and one of the non-believing spouses becomes Muslim, until the end of the issue of If both spouses are taken captive together, the marriage is invalid.), Collision in contention, Imam Shafi'i Abu Hanifa

Abstract

The science of jurisprudence is one of the legal sciences that scholars have been interested in since the first centuries of Islam, and they wrote many books about it, and the science of manuscripts is considered one of the scientific achievements in which many scholars emerged, including Imam Al-Samaani, so I chose this manuscript related to Istism to clarify its concept and meaning for all people, The student (Ali Ahmed Abdel-Aziz Sheikh Hamad) preceded me in the investigation of part of the book, and it was facilitated for me, by the grace of God Almighty, to investigate the issue (if one of the Muslim spouses apostatized and one of the infidel spouses converted to Islam until the end of the issue of if the two spouses were taken captive together, the marriage is invalid). The book is to avoid prolongation and repetition. The nature of the research required that it be according to the following plan:
The first section: the academic section, which I have dealt with here briefly, as the student preceded me in studying it, and it included: First - the definition of the work. And our last prayer is that praise be to God, Lord of the worlds, and may God’s blessings and peace be upon our master Muhammad and his family and companions.

References

( ) ينظر: الأنساب، المؤلف: عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي، أبو سعد (ت: 562هـ),مجلس دائرة المعارف العثمانية, حيدر آباد, ط1, 1382هـ, 1962م:7/222, المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي بن محمد الجوزي (ت: 597هـ),تحقيق: محمد عبد القادر عطا, مصطفى عبد القادر عطا,دار الكتب العلمية, بيروت, ط1, 1412هـ_ 1992م: 17/37، اللباب في تهذيب الأنساب، المؤلف: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثير (ت: 630هـ), دار صادر, بيروت, 1368هـ- 2010م: 2/139، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، المؤلف: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي (ت: 681هـ),دار صادر, بيروت,ط7, 2010م: 3/211، العبر في خبر من غبر، المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (ت: 748هـ),دار الكتب العلمية, بيروت, ط4, 2010م: 2/361، وسير أعلام النبلاء، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (ت : 748هـ),تحقيق: شعيب الأرناؤوط, مؤسسة الرسالة, ط3, 1405هـ_ 1985م: 19/114، الوافي بالوفيات، صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي (ت: 764هـ),تحقيق: أحمد الأرناؤوط , وتركي مصطفى, دار إحياء التراث , بيروت, 1420هـ- 2000م: 18/199، طبقات الشافعية الكبرى, تاج الدين عبد الوهاب ابن تقي الدين السبكي (ت: 771هـ),هجر للطباعة والنشر, ط2, 1413هـ: 5/335، البداية والنهاية، المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت: 774هـ),دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان, ط1, 1418هـ- 1997م: 16/159، طبقات الشافعية، المؤلف: أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي الدمشقي، تقي الدين ابن قاضي شهبة (ت: 851هـ),دار الحافظ عبد العليم خان, عالم الكتب, بيروت, ط1, 1407هـ: 1/273، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، المؤلف: مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة (ت: 1067هـ) ,منشورات مكتبة المثنى,بغداد: 1/173، هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، المؤلف: إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي (ت: 1399هـ),دار إحياء التراث العربي, بيروت, لبنان, ط2, 2010م: 2/473 .

( ) طبقات الشافعية الكبرى ، المؤلف: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (ت: 771هـ) في ترجمة الشيخ عبد الكريم بن مُحَمَّد بن مَنْصُور بن مُحَمَّد بن عبد الْجَبَّار السمعاني، الْحَافِظ أَبُو سعد: 7/180 الترجمة(887)، وسيأتي التفصيل في المباحث الآتية .

( ) طبقات الشافعية الكبرى: 7/181 .

( ) ينظر: طبقات الشافعية الكبرى: 5/335، وسير أعلام النبلاء: 17/ 607 .

( ) ينظر: طبقات الشافعية الكبرى: 5/335، وسير أعلام النبلاء: 18/ 251 .

والبغوي: كان إمامًا جليلاً ورعًا زاهدًا فقيهًا محدثًا مفسرًا جامعًا بين العلم والعمل سالكا سبيل السلف له في الفقه اليد الباسطة، لُقب محيي السنة من مصنفاته شرح السنة، والمصابيح، والتفسير المسمى معالم التنزيل، وغيرها، مات سنة (510ه) .

ينظر: طبقات الشافعية الكبرى: 7/75(767)، سير أعلام النبلاء، المؤلف : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (ت : 748هـ): 19/439(258) .

( ) ينظر: طبقات الشافعية الكبرى: 5/335 .

الأنساب :7/222.

( ) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: 6/187 .

( ) المصدر السابق نفسه .

( ) ينظر: الانساب لابن السمعاني: 1/93، و1/168، 2/44، 4/323، 5/301، 6/132، 7/260، وغيرها

( ) ينظر: الأنساب لابن للسمعاني: 12/201 ، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: 7/31، اللباب في تهذيب الأنساب، لابن الاثير: 2/438 .

( ) ينظر: الأنساب لابن للسمعاني: 8/227-228 ، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: 7/250، وسماه الشيرزي، السرخسي لولادته في سرخس، اللباب في تهذيب الأنساب: 2/223 .

( ) وهو مطبوع من قبل دار الوطن، الرياض – السعودية ، بتحقيق ياسر بن إبراهيم، وغنيم بن عباس بن غنيم ، الطبعة: الأولى، 1418هـ- 1997م .

( ) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: 5/342

( ) لم أجد له ذكر في المصادر والمراجع التي بين يدي .

( ) وهو مطبوع من قبل مكتبة أضواء المنار- السعودية، بتحقيق: محمد بن حسين بن حسن الجيزاني، الطبعة: الأولى، 1417هـ - 1996م .

( ) ينظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حاجي خليفة: 1/173 .

( ) مخطوط لم يحقق .

( ) هدية العارفين,البغدادي :2/473.

( ) مخطوط لم يحقق .

( ) ينظر: الأنساب: 7/224، كشف الظنون: 1/242، .

( ) الأنساب: 7/223 .

( ) الأنساب: 7/223 .

( ) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، الإربلي: 3/211 .

( ) طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة: 1/ 274 .

( ) طبقات الشافعية الكبرى: 5/ 235 .

( ) وقد حققه الدكتور نايف بن نافع العمري، الأستاذ بالجامعة الإسلامية/ المدينة المنورة، وطُبع في دار المنار للطبع والنشر والتوزيع/ القاهرة، ط1 سنة 1410ه-1992م ، من كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصوم، وأخيرًا كتاب الحج .

( ) العلامة شيخ الحنفية، القاضي عبد الله بن عمر بن عيسى، أبو زيد الدبوسي، البخاري، عالم ما وراء النهر، وأول من وضع علم الخلاف، وأبرزه إلى الوجود، وهو من أذكياء الأمة قاله ابن خلكان(ت 681ه)، كما في: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: 3/48 ، والدبوسي نسبة إلى دبُّوسيّة بلدة صغيرة بين بُخَارَى وسَمَرْقَنْد من مؤلفاته: تقويم الأدلة في أصول الفقه، والأسرار، والأمد الأقصى، وغيرها، توفي سنة (430ه) .ينظر: تاريخ الإسلام: 9/ 476، إنباء الغمر بأبناء العمر، المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت: 852هـ),المجلس الإعلى للشئون الإسلامية, لجنة إحياء التراث الإسلامي, مصر, ط4, 1389هـ_ 1969م, والأنساب: 5/273، الجواهر المضية في طبقات الحنفية, عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي, أبو محمد محيي الدين الحنفي, (ت 775هـ), مير محمد كتب خانه_ كراتشي, ط2, 2010م: 2/306 .

( ) الأنساب: 7/224.

( ) مقدمة كتاب الاصطلام من المطبوع: 40، وسأذكر إن شاء الله تعالى مقدمة المؤلف في بداية الفصل التحقيقي للفائدة .

( ) مختار الصحاح الرازي,زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر,الحنفي الرازي,(ت 666هـ), المكتبة العصرية, الدار النموذجية, بيروت, صيدا, ط5, 1420_1999م: 178 مادة (صَلَمَ) .

( ) لسان العرب,لابن منظور, أبو الفضل جمال الدين بن مكرم المصري,(ت 711هـ), دار أحياء التراث ,بيروت,ط1, 1311هـ- 1990م: 12/340 ، طلبة الطلبة، المؤلف: عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل، أبو حفص، نجم الدين النسفي (ت: 537هـ), المطبعة العامرة, مكتبة المثنى, بغداد, 1311هـ: 164.

( ) ينظر: الأضواء الأثرية في إنكار السلف بعضهم على بعض في المسائل الخلافية الفقهية, فوزي بن عبد الله بن محمد الأثري أبو عبد الرحمن , مكتبة الفرقان , عجمان, 2009م: 42 .

( ) ينظر: مقدمة الكتاب: 40 .

( ) الأنساب: 7/224 .

( ) ينظر: المنتظم في تاريخ الأمم والملوك: 17/37 .

( ) ينظر:سير أعلام النبلاء: 19/116 عند ترجمة أبي المظفر السمعاني (62) .

( ) ينظر: تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام, محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي, تحقيق: بشار عواد معروف, المكتبة الوقفية, ط1, 2003م: 10/640 عند ترجمة أبي المظفر السمعاني (330) .

( ) . في ب (قبل الدخول أو بعده ) .

( ) . في ب ( فاما) .

( ) . في ب (ما اذا كان قبل الدخول) .

( ) . في ب ( أو بعده ) .

( ) . في ب (يقف) .

( ) . في ب ( المسلمة ) .

( ) .ما بين المعقوفين ساقطة من أ.

( ) . كلمة: (وهو) سقطت من ب .

( ) . في ب ( فان السبب) .

( ) .ما بين المعقوفين ساقطة من أ.

( ) . في ب ( فاذا ) .

( ) . في ب(العصمة)والعصمة لغةً: يعصم من باب ضَربَ, حَفَظَ ووقى, فالعصمة في كلام العرب: معناها المنع, والعاصم: المانع الحامي, والعصمة: ملكة إلهية من فعل المعصية والميل إليها مع القدرة عليها,ورباط الزوجية يحله الزوج متى شاء, ينظر: المصباح المنير417,مادة(عصم),مختار الصحاح: 437,مادة(عصم),ولسان العرب:12/ 403,مادة(عصم),المعجم الوسيط:627.

( ) . في ب (الوصلة ),والوصلة: لغةً: وَصَلت الشيء وَصْلاً وصِلةً, والوصل ضد الهجران, والوصل خلاف الفصل, ووصل إليه يصل وصولاً أي بلغ, ووصل بمعنى أتصل, ووصل الشيء بالشيء: أكثر من وصله بمعنى ضمه به , ينظر: لسان العرب: 11/526,تاج العروس:15/556,المعجم الوسيط: 1080.

( ) . نجزت: نجز الوعد ينجز ُ نجزاً ونجٍز-حضر, نجٍز: قضى حاجته وعْد ناجٍز ونجيز, وقد انجزته ونجزته واستنجْزته العِدةَ,ونجز الشيء انقضى وفني وذهَبَ ينظر: تصحيح التصحيف وتحرير التحريف, صلاح الدين خليلو بن أبيك الصفدي, (ت 764هـ), تحقيق: د0 رمضان عبد النواب, مكتبة الخانجي, القاهرة, ط1, 1406هـ, 1987م:/ 510.

( ). المنافي: ما يُلزم منهُ مفسدة بتقدير ثبوت حكم معه , ينظر: معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم, للسيوطي,عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي,(ت 911هـ), تحقيق: أ0د0محمد إبراهيم عبادة, ط1, 1424هـ- 2004م: ص(18).

( ). استحسانا: الاستحسان لغةً: هو عدّ الشيء واعتقاده حسناً, ينظر: مفاتيح العلوم, محمد بن أحمد بن يوسف أبو عبد الله, البلخي الخوارزمي,( ت387هـ), تحقيق: إبراهيم الأبياري , دار الكتاب العربي,ط2, 2010م: ص(23).

وفي الشرع: هو أسم لدليل من الأدلة الأربعة يعارض القياس الجلي ويعمل بهِ إذا كان أقوى منهُ ,وسموه بذلك لأنه في الأغلب يكون أقوى من القياس الجلي فيكون قياساً مُستحسناً، وقيل: هو قياس لكنه خفي بخبر جلي, وهو ما تفرد بهِ الإمام أبو حنفية واصحابه وكذلك سموا أصحاب الرأي ومثال ذلك: جواز دخول الحمام وأن كان ما يستعمل فيه من الطين والماء مجهول المقدار, ينظر: طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية, ص(89), التعريفات للجرجاني, علي بن محمد بن علي السيد الزين أبو الحسن الحنفي,(ت 826هـ), نسخة منقحة ومصححة, دار الفكر,بيروت, ط1, 1405هـ- 2005م:(18-19).

( ). ارتدت: الردة لغةً: رددتُ الشيء أرده رداً فهو مردود, وفي وجه الرجل ردة إذا كان قبيحاً, والردة: الرجوع عن الشيء ومنهُ الردَّة عن الإسلام ,ينظر: جمهرة اللغة, أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي,(ت321هـ), دار العلم للملايين, بيروت, ط1, 1987م:1/110,لسان العرب, 4/153, الصحاح, الجوهري, إسماعيل بن حماد, تحقيق: عبد الغفور عطار,ط2, بيروت, دار العلم للملايين, 1399هـ- 1979م:1/470, تاج العروس من جواهر القاموس, للامام محب الدين أبي الفيض السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي الحنفي, (ت1205هـ) المطبعة الخيرية, جمالية مصر المحمدية,ط1, 1306هـ:2/351,المعجم الوسيط, إبراهيم مصطفى, أحمد الزيات, حامد عبد القادر, محمد النجار, دار الدعوة, 2010م:1 /338.

وفي الشرع: أختلف الفقهاء في تعريفها وعلى النحو الآتي: فعرفها الحنفية بقولهم: (الردة عبارة عن الرجوع عن الأيمان) ,وعرفها المالكية بقولهم : (الردة: كفر المسلم بقول صريح أو لفظ يقتضيه أو بفعل يتضمنه), وعند الشافعية:(الردة: هي قطع الاسلام بنية كفر أو قول كفر أو فعل كفر سواء قاله استهزاءً أو عناداً أو اعتقاداً),وعند الحنابلة: (المرتد هو الراجع عن دين الاسلام إلى الكفر) ,وعند الامامية: ( عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المرتد فقال: من رغب عن الاسلام ,وكفر بما انزل على محمد عليه الصلاة والسلام, بعد اسلامه), والتعريف المختار: هو تعريف الشافعية لأنه يشمل الردة بأنواعها من استقامة قول وفعل, ينظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي, محمد بن أبي أحمد أبو بكر علاء الدين السمرقندي, (ت 540هـ), دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان, ط2, 1414هـ- 1994م:7/,134,منح الجليل شرح مختصر خليل ,لعليش, محمد بن أحمد عليش,أبو عبد الله المالكي,(ت1299هـ),دار الفكر, بيروت, 1409هـ- 1989م:4/416, حاشية قيلوبي وعميرة, أحمد سلامة القيلوبي وأحمد البرلسي عميرة,دار الفكر, بيروت, 1415هـ- 1995م :4/ 174, حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع,إبراهيم بن أحمد الباجوري الشافعي,(ت1198- 1276هـ),تحقيق: محمود الحديدي, شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي,ط4, 1951م,:/328,المغني, لابن قدامة, أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي الدمشقي الحنبلي, الشهير بابن قدامة المقدسي,(ت 620هـ), مكتبة القاهرة, ط 1 ,138 هـ- 1968م: 8/ 540, منتهى الارادات في جمع المقنع مع التنقيح للفتوحي تقي الدين أحمد الفتوحي الحنبلي, الشهير بابن النجار,(ت972هـ),تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي, ط1, 1419هـ- 1999م: 2/498, الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية, العاملي, زين الدين بن علي العاملي الجبعي أبي عبد الله الشهيد محمد بن مكي , دار العالم الإسلامي,,بيروت,ط1, 1423هـ,:/391, تهذيب الاحكام, أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي,(ت 460هـ), ط4,مكتبة الامامين الحسنين للتراث والفكر الإسلامي, 1365هـ:1/ 136.

( ). أقروا: الإقرار: لغةً: الاعتراف, وهو إظهار الحق لفظاً, وقيل: هو تصديق المدعي حقيقةً أو تقديراً, ينظر: المبدع في شرح المقنع, أبو اسحاق برهان الدين بن محمد بن عبد الله الحنبلي, المكتب الاسلامي,1421هـ-2000م, ط1, 1/294.

وفي الشرع: إظهار المكلف الرشيد المختار ما عليه: لفظاً أو كتابةً في الأقيس, أو اشارة, أو على موكله, أو مورثه, أو موليه بما يمكن صدقه فيه وليس بإنشاء, ينظر: الوجيز أصول الفقه, عبد الكريم زيدان, مؤسسة الرسالة, ط1, 1422هـ- 2001م:295,المغني,لابن قدامة:5/87.

( ) . الحدوث: الحدث: الأمر الحادث المُنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنة, وسمي الحدث من قلاع الروم لحدوثه أو لكونه عُدةً لأحداث الزمان وصروفه, ويكون معنى الايواء فيه الرضا به والصبر عليه فأنه إذا رضي بالبركة وآخر فاعلها ولم ينكرها عليه فقد اواه واستحدثت خبراً أي: وجدت خبراً جديداً, لسان العرب,2/31, باب الحاء المهملة.

وفي الشرع: الحادث: ما يكون مسبوقاً بالعدم ويسمى حدوثاً زمانياً وقد يعبر عن الحدوث بالحاجة إلى الغير ويسمى: حدوثاً ذاتياً, ينظر: النهاية في غريب الحديث والاثر, مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد أبن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير,(ت 606هـ),المكتبة العلمية, بيروت, ط5, 1399هـ- 1979

/351,باب(حدث), , التعريفات, للجرجاني,1/81.

( ) . في ب ( وذلك مؤكد للوصلات) .

( ) . الاستمتاع: أصل التمتع الانتفاع واستمتعت بالشيء ,واستمتعت بكذا ينظر: معجم لغة الفقهاء محمد رواس قلعجي, دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع, ط2, 1408هـ- 1988م:1/65, شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم و,نشوان بن سعيد الحميري اليمني,( ت 573هـ), دار الفكر المعاصر, بيروت, لبنان, ط1, 1420هـ_ 1999م,9/6215, معجم المصطلحات والالفاظ الفقهية, د0 محمود عبد الرحمن عبد المنعم,مدرس أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون- جامعة الازهر, دار الفضيلة, مكتبة الاسكندرية, 2010: 1/160,باب(الاستمتاع).

( ). مظلومة: المظلوم: الضيم, ضمى, وضم,وامضى, وميض, وضيم: ضامه في الامر, وضامه حقهُ يضيمه ضيماً, وهو الانتقام. ينظر: معجم مقاييس اللغة ,أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي, أبو الحسين,(ت 595هـ),دارالفكر,ط1, 1399هـ- 1979م:3/383,لسان العرب,12/359,الصحاح تاج اللغة,1/140,مجمل اللغة,لابن فارس,أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي, أبو الحسين,( ت 395هـ),مؤسسة الرسالة, بيروت, ط2, 1406هـ_ 1986م: 1/571.

( ) . في ب ( التفريق) .

( ) . الإمام: أممت القوم في الصلاة إمامة, وائتم به: اقتدي به, والإمام: المثال, وامام الغلام في الكتب ما يتعلمه كل يوم ,وإمام المثال ما أمتثل عليه, والأمام: الخيط الذي يُمدُّ على البناء فيبنى عليه ويسوى عليه ساف البناء, ينظر: القاموس المحيط, للفيروز آبادي, مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي,(ت 817هـ), موسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع,بيروت, لبنان, ط8, 1426هـ- 2005م:4/78,لسان العرب :12/24,مادة(أمم), تاج العروس:31/244,مادة(أمم).

( ) . العنين: هو من لا يقدر على جماع فرج زوجته يعني لمانع منه ككبر سن ,أو سحر, إذ التقاء لا خيار لها للمانع منها خانية ,وهو مأخوذ من (عن )أي: اعترض لأن ذكره يعن إذا أراد أيلاجه, أي يعترض, ينظر: رد المحتار على الدر المختار, ابن عابدين محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي,( ت1252هـ), دار الفكر, بيروت, ط2, 1412هـ- 1992م:3/494,المغني,لابن قدامة:7/152.

( ) . في ب ( بالسبب) .

الأنساب: النسب لغةً: واحد الانساب, والنسبةُ والنُسيبةُ مثله بالكسر والضم ,وانتسب الى ابيه أي اعترى, ونسب أي أدعى أنه نسيبك, وفي المثل( القريب منْ التقرب لا منْ تنسب),ورجلٌ نسابةٌ أي عليمٌ بالأنساب, ينظر: لسان العرب:1/755, تاج اللغة:1/224,باب نسب, مختار الصحاح:309,باب(ن س ب).

وفي الشرع: هو علم يتعرف منه انساب الناس وقواعده الكلية والجزئية ,والغرض منه: الاحتراز عن الخطأ في نسب شخص وهو علم عظيم النفع جليل القدر. ينظر: المطلع على ألفاظ المقنع, محمد بن أبي الفضل البعلي, أبو عبد الله شمس الدين,(ت 709هـ),تحقيق: محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب, مكتبة السوادي للتوزيع,ط1, 1423هـ- 2003م:359 , كتاب الأنساب: للسمعاني,3/85.

( ). دار الإسلام: اسم للموضع الذي يكون تحت المسلمين وعلامة ذلك أن يأمن فيه المسلمون,عند الحنفية,وعند الشافعية: أن دار الإسلام لا تصير دار كفر بحال من الأحوال,وان استولى عليها الكفار واجلوا المسلمين عنها واظهروا فيها الأحكام,وقال الماكلية والحنابلة: تصير دار الإسلام دار كفر بظهور احكام الكفر فيها, ينظر: المبسوط,للسرخسي,10/23,حاشية البجيرمي,4/220,المدونة,2/22,الانصاف,4/121.

( ) العرض: العرض لغةً: قال ابن فارس: العين والراء والضاد بناء تكثر فروعه, وهي مع كثرتها ترجع إلى أصل واحد وهو العرضْ الذي يخالف الطول, وعَرضَ المتاع يعرضهُ عرضاً, كأنه في ذاك قد أراهُ عرضَه, وعرض الشيء تعريضاً, جعله عريضاً, وأعرضتْ هي: أي استبانت وظهرت.

وفي الشرع: هو ذكر المرأة للرجل لأجل نكاحها ويكون من المرأة أو وليها أما من المرأة فلا يخلو من أحد أمرين: الأول: أن يكون بغير عوض, والثاني: بعوض, معجم اللغة لابن فارس, 9/309- 310).

( ) .جملة: (لأن الامام ......دار الاسلام) .

( ) . دار الحرب: وتسمى بدار الكفر وهي التي لا يحكم فيها المسلمون ولا يظهر فيها تطبيق لتعاليم الإسلام أو أن يكون المسلمون فيها أقلية غير حاكمة, وقال الإمام أبو يوسف: تعتبر الدار دار الإسلام بظهور أحكام الإسلام فيها ينظر: المبسوط, للسرخسي, محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الدين السرخسي, (ت 483هـ), دار المعرفة, بيروت, 1414هـ- 1993م:10/ 144,أحكام أهل الذمة, لابن القيم, تحقيق: صبحي الصالح, دار العلم للملايين, ط2, 1301هـ:1/266, الآداب الشرعية,لابن مفلح, عبد الله محمد بن مفلح المقدسي, تحقيق: شعيب الأرناؤوط, وعمر القيام, مؤسسة الرسالة, ط3, 1419هـ- 1999م : 1/213.

( ). سبق تعريفه.

( ) . سبق تعريفه.

( ) . في ب ( و) .

( ) . كلمة: ( ذلك) سقطت من ب.

( ) . في ب (تنافي), اختلف الفقهاء في هذه المسألة : فالحنفية قالوا: إذا أرتد أحد الزوجين المسلمين بانت منه امرأته مسلمة كانت أو كتابية, دخل بها أم لم يدخل, لأن الردة تنافي النكاح ويكون ذلك فسخاً عاجلاً لا طلاقاً ولا يتوقف على قضاء, وبه قال الزيدية والامامية, وعند الشافعية: إذا أرتد أحد الزوجين المسلمين فلا تقع الفرقة بينهما حتى تمضي عدة الزوجة قبل أن يتوب ويرجع الى الإسلام, فأن انقضت بانت منه وبينونتها فسخ لا طلاق,وأن عاد الى الإسلام قبل انقضائها فهي أمرأته, وبه قال المالكية, ينظر: المبسوط,للسرخسي:5/49,بدائع الصنائع,للكاساني:7/136,الذخيرة,للقرافي:2/213, البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار, للإمام أحمد بن يحيى بن المرتضى,(ت840هـ), ط1, 1366هـ- 1947م: 5/426,الأم,للشافعي,محمد بن ادريس بن العباس الهاشمي القرشي,(ت204هـ),ط 1,مطبعة بولاق,1325هـ: 6/149, المغني, لابن قدامة:7/ 99, تهذيب الأحكام في شرح المقنعة, للشيخ المفيد,تحقيق: حسن الموسوي, ط 2 :10/142,والروضة البهية: 2/293.

( ) .في ب (ادعيتم) .

( ) .في ب (النزاع ) .

( ) . مشرك: المشرك مفرد, وهو الذي يؤمن بالله تعالى, والكافر قد يكون بالجحود والتكذيب, وهذا هو الفرق بين الكافر والمشرك, وقد يأتي كل من اللفظين بمعنى الآخر, فيطلق الكفر بمعنى الشرك, ويطلق الشرك بمعنى الكفر, قال النووي(رحمه الله): (الشرح والكفر قد يطلقان بمعنى واحد وهو الكفر بالله تعالى, وقد يفرق بينهما فيخص الشرك بعبادة الأوثان وغيرها من المخلوقات مع اعترافهم بالله تعالى ككفار قريش, فيكون الكفر أعم من الشرك)),شرح صحيح مسلم, المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج,أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي, (ت 676هـ),دار إحياء التراث العربي بيروت, ط2, 1392هـ- 2010م :2/71.

( ) . في أ (لم) والمثبت مافي ب.

( ) . في ب (الفرقة) .

( ) . في ب ( من توهم اسلام صاحبه ) .

( ) . الدعاء: الدعاء لغةً: كلمة الدعاء في الأصل مصدر من قولك دعوتُ الشيء أدعوه دعاءً, بدائع الفوائد, محمد بن ابي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية,(ت 751هـ),دار الكتاب العربي, بيروت, لبنان,ط4 :3/5,تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين, للشوكاني,محمد بن علي بن محمد الشوكاني,(ت1250هـ), دار القلم, بيروت, لبنان, ط1, 1984م:28 ,فيض القدير شرح الجامع الصغير,للمناوي,زين الدين محمد المعروف بتاج العارفين بن علي بن زين العابدين المناوي,( ت 1031هـ), المكتبة التجارية الكبرى, مصر, ط1, 1356هـ:3/12,تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي, للمباركفوري, الشيخ محمد عبد الرحمن بن المباركفوري, (ت353هـ), دار الكتب العلمية, بيروت: 9/221.

( ). الحكمة: الحكمة في اللغة: مأخوذ من الفعل الثلاثي(حكم) ومعناه في أصل الوضع: منع, قال ابن فارس: الحاء والكاف والميم أصل واحد, وهو المنع, وأول ذلك الحكم ,وهو المنع من الظلم, وسميت حكمة الدابة لأنها تمنعها.القاموس المحيط:4/100,ولسان العرب:12/144,قواعد الأحكام في مصالح الأنام, لشيخ الإسلام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام,تحقيق: د0 نزيه كمال حماد, د0عثمان جمعة,دار القلم,دمشق,ط2, 1428هـ- 2007م :1/52,مختار الصحاح الرازي,زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر,الحنفي الرازي,(ت 666هـ), المكتبة العصرية, الدار النموذجية, بيروت, صيدا, ط5, 1420_1999م:1/62, التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي,زين العابدين محمد بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي المناوي,(ت 1031هـ),عالم الكتب, القاهرة, ط1, 1410ه- 1990م :1/292.

وفي الاصطلاح العام: الحكمة هي معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم, ولذا يقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها: (حكيم) وحكيم هنا على وزن فعيل بمعنى مُفْعِل, وقد يعبر بها أحياناً عن العدل فيقال: رجل حكيم أي عدل, والحكيم من له ذلك),المحصول, للرازي, أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري,(ت606هـ), مؤسسة الرسالة, ط3, 1418هـ- 1997م للرازي:5/389,وشرح النووي على مسلم, أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي,(ت 676هـ),دار إحياء التراث العربي, بيروت, ط2, 1392هـ :2/33,المستصفى أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي,(ت 505هـ), محمد عبد السلام عبد الشافي, دار الكتب العلمية, ط1, 1413هـ_ 1993م:1/278,الآحكام,للآمدي علي بن محمد الآمدي, أبو الحسن,(ت 551-631هـ),تحقيق: د0 سيد الجميلي, دار الكتاب العربي-بيروت,ط1, 1404هـ:3/271,الموافقات,للشاطبي إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشهير بالشاطبي,(ت790هـ),دار ابن عفان, ط1, 1417هـ_1997م :2/6.

( ). الفقه: الفقه في اللغة: نسبة إلى الفقه وهو مأخوذ من فقه بمعنى فهم وعلم وفطن, وقيل مأخوذ من (الفقَ) بمعنى الشق والفتح. ينظر: التعريفات للجرجاني :2/6.

وفي الشرع: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية, ينظر: المفردات في غريب القرآن للراغب الاصفهاني أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني,(ت502هـ), دار القلم, الدار الشامية, دمشق, بيروت, ط1, 1412هـ,:384,وانيس الفقهاء للأمام قاسم بن عبد الله بن امير علي القونوي ,(ت 678هـ), تحقيق: احمد عبد الرزاق الكبيسي, دار الوفاء,جدة,ط1, 1406هـ,1/308.

( ) . في ب ( مناله) .

( ) . كلمة: (معنى) سقطت من ب.

( ) . في ب ( الحادثة) .

( ) . في ب ( لان) .

( ) . في ب ( منها) .

( ) . في ب ( عنه)

( ) .مابين المعقوفين ساقطة من أ.

( ) . كلمة: ( انه) سقطت من ب.

( ) . كلمة: (سببا) سقطت من ب.

( ) . في ب (النافي) .

( ) . في ب ( النافي) .

( ) . كلمة: ( بينهما) سقطت من ب.

( ) . في ب ( وأما) .

( ) . الكرامة لغةً: أسم يُوضع للإكرام, كما وُضعت الطاعة موضع الإطاعة, والغارةُ موضِع الإغارةِ, والمكرَّمُ: الرجل الكريمُ على كل أحد, ويقال: كرُم الشيء الكريم كرماً, وكرم قلان علينا كرامة, لسان العرب لابن منظور: 5/512 .

وفي الاصطلاح: أمرُ خارق للعادة يُظهرهُ الله تعالى على يد ولي من أوليائه تكريماً لهُ, أو نصرهُ لدين الله, مجموع فتاوى ابن عثيمين:4/311, جمع وترتيب فهد السليمان, 1413هـ,دار الوطن للنشر.

( ) . في ب ( عليه) .

( ) . في ب ( الا) .

( ) . السَبْيُ والسِباءُ: الأسْرُ. وقد سَبَيْتُ العدوّ سَبْياً وسِباءً، إذا أسرتَه. الصحاح: 6/ 2371،مادة(سبى).

( ) .ما بين المعقوفين ساقطة من أ.

( ) تباين الدار: المراد بتباين الدار اختلافها, والمراد بالدار: دار الكفر, ودار الاسلام, والعصمة هنا: حقن الدم, وعقد النكاح, وانقطاع التوارث: أي لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم أي أن اختلاف الدار وتباينها, أي انتقال الشخص أو وجوده في أحدى الدارين يكون سبباً في قطع العصمة, ينظر: المبسوط, للسرخسي ,محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الدين السرخسي, (ت 483هـ), دار المعرفة, بيروت, 1414هـ- 1993م.:5/51, و30/ 33, موسوعة القواعد الفقهية, للبورنو, محمد صدقي بن أحمد بن محمد ال بورنو أبو الحارث الغزي, مؤسسة الرسالة, بيروت, لبنان, ط1, 1424هـ- 2003م: 2/19,واختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية,عبد العزيز بن مبروك الأحمدي, الجامعة الإسلامية,ط1, 1424هـ- 2004م:2/20.

( ) . الذمي: الذِّمَّة لغةً: الأمان والعهد, فأهل الذمة: أهل العهد والذمي هو المعاهد, الذمام والمذمة: الحق والحرم ينظر: تاج العروس,8/301,ومختار الصحاح,144،ولسان العرب,1/1087.

وفي الشرع: الذمي شرعاً هو الكافر الذي يدخل في ذمة الدولة المسلمة بصفة مؤبدة بعد إعطاء الجزية والتزام أحكام الملة, وعقد الذمة, عقد لازم ومؤبد, ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني, علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد ,(ت 587 هـ),دار الكتاب العربي,بيروت,ط2, 1982م: 7/ 112, وأحكام أهل الذمة, لابن القيم, تحقيق: صبحي الصالح, دار العلم للملايين, ط2, 1301هـ, ص( 477).

( ). ملك اليمين: هم الأرقاء المملوكون لمن ملكهم عبيداً, ذكوراً أو إناثاً ،إذ يحق لمالكهن أن يطأهنّ من غير عقد زواج, ولا شهود, ولا مهر, فهن لسن أزواجاً, فإذا جامعهن سُمين (سراري) جمع: سرية, وقد انتهى الرق تقريباً في عصرنا هذا, فلم يعد هنالك عبيد ولا إماء, ينظر: ملك اليمين معناه واحكامه, إسلام ويب, 2014م.

( ) .في ب ( والمنكوحة).

( ) . عبارة: ( في مسألتنا) سقطت من ب.

( ) . في ب ( النكاح) .

( ) . في ب ( محل) .

( ) .ما بين المعقوفين ساقطة من أ.

( ) .سورة النساء: الآية/ 25.

( ) . في ب ( عز وجل) .

( ) سورة النساء: الآية/ 3.

( ) . في ب ( المنكوحات) .

( ) . في ب ( قلنا).

( ) . في ب ( ان محل النكاح المرأة نفسها).

( ) .في ب (تلك) .

( ) . في ب (الغير) .

( ) . كلمة: (ثبت) سقطت من ب.

( ) . عبارة: (على المحل) سقطت من ب.

( ) . في ب ( فدفعه) .

( ) . كلمة: (انهما) سقطت من ب.

( ) . في ب (المباعدات) .

( ) . في ب (ما بين المشرقين) .

( ) المستأمن: هو الذي يقدم بلاد المسلمين من غير استيطان لها وهؤلاء أربعة أقسام: رسُل وتجار ومستجيرون حتى يُعرض عليهم الإسلام والقرآن فإن شاؤوا دخلوا فيه وإن شاؤوا رجعوا إلى بلادهم وطالبوا حاجةٍ من زيارة أو غيرها, وحكم هؤلاء ألا يهاجروا ولا يقتلوا ولا تؤخذ منهم الجزية وان يُعرض على المستجير منهم الإسلام والقرآن, فإن دخل فيه فذاك, ينظر: الجهاد والقتال في السياسة الشرعية, محمد خير هيكل دار البيارق, ط2, 1417هـ- 1996م: 1/206و 3/ 172, وأصول العلاقات الدولية في فقه محمد بن الحسن الشيباني, عثمان جمعة ضميرية دار المعالي, ط1, 1419هـ- 1999م: 1/430- 437.

( ) . حربية: وهي المرأة التي يتزوجها المسلم في دار الحرب, وقد صرح الفقهاء بكراهة الزواج بالكتابية في دار الحرب إلا أن بعضهم يفسرون الكراهة بكراهة التحريم وبعضهم يفسرونها بكراهة التنزيه, ينظر: المبسوط, للسرخسي: 5/50, مجمع الانهر في شرح ملتقى الأبحر, عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الملقب بشيخي زاده,(ت 1078هـ), دار إحياء التراث العربي, 2010م: 5/1838,نهاية المحتاج الى شرح المنهاج, الرملي, شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي,(ت1004هـ), دار الفكر, بيروت, الطبعة الاخيرة, 1404هـ_ 1984م: 2/187,المغني,لابن قدامة, أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي الدمشقي الحنبلي, الشهير بابن قدامة المقدسي,(ت 620هـ), مكتبة القاهرة, ط 1 ,138 هـ- 1968م: 292,أحكام أهل الذمة, لابن القيم: 2/420.

( ) . كلمة: (المسلم) سقطت من ب.

( ) . في ب( فاقطعوا) .

( ) . في ب( تصححوا) .

( ) . كلمة: ( النكاح) سقطت من ب.

( ) . في ب ( المسألة).

( ) .ما بين المعقوفين ساقطة من أ.

( ) .في ب (كملك) .

القصاص: القصاص لغةً: مأخوذ من مادة قصص, وله معانٍ مختلفة في اللغة وهي: القصة, أي في رأسه جملة . مختار الصحاح, الرازي:(560),تفسير النسفي, المعروف بمدارك التنزيل وحقائق التأويل, عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي أبو البركات, تحقيق: يوسف علي بديوي, ومحي الدين ديب مستو, دار الكلم الطيب,ط1 , 1419هـ- 1998م:2/177,المغرب في ترتيب المعرب, , ترجمة المؤلف المطرزي, أبو الفتح ناصر الدين الخوارزمي المُطرزي,(ت 610هـ), تحقيق: محمد فاخوري, وعبد الحميد مختار, مكتبة أسامة بن زيد ,حلب, سوريا, 1971م:2/182.

وفي الاصطلاح: اتفق الفقهاء على تعريف القصاص بالقود, وهو قتل النفس بالنفس, فيُفعل بالجاني مثل ما فعل, ينظر: الهداية شرح بداية المبتدي, برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني,(ت593هـ), دار احياء التراث العربي, بيروت, لبنان, ط4, 2010م:4/1601.

( ). القتل: القتل لغةً: إزهاق النفس وإذهابها, ويقال: قتله قتلا, وتقتالا, ومقاتل الانسان المواضع التي إذا أُصيبت قتلته, ويقال: مقتل الرجل بين فكيه, لسان العرب,لابن منظور:547/11,الصحاح,للجوهري:5/1797.

وفي الشرع : القتل: فعل يحصل به زهوق الروح, وأصل القتل, إزالة الروح عن الجسد كالموت, لكن إذا اعتبر بفعل المتولي لذلك, يقال قتل, وإذا أعتبر بفوت الحياة قيل: موت, التعريفات, للجرجاني:179, المفردات, للراغب:293و التوقيف على مهمات التعريف, للمناوي:268,الكليات,أبي بقاء ,الكفوي,(ت1095هـ),منشورات الثقافة السورية,1981م:729.

( ) . في ب( صورة) .

( ) .ما بين المعقوفين ساقطة من أ.

( ) . طرأت: طرأ عليهم أي القوم كمنع يطرأُ طَرءاً وطُرُءاً: أتاهم من مكان أو خَرجَ , أو طلع عليهم من بلد آخر أو خرج عليهم من مكان بعيد فُجاءة , ويقال للغرباء الطراء وهم الذين يأتون من مكان بعيد, ينظر: تاج العروس: 2/213, لسان العرب: 5/451, مختار الصحاح:420.

( ). البضع: لغةً: يطلق على عدة معان, كالفرج والجماع وعقد النكاح والطلاق ومهر المرأة, وجمعهُ: ابضاع , ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي, أحمد بن محمد بن علي الفيومي الحموي, أبو العباس,(ت770هـ), المكتبة العلمية, 2010م:1/51, الكليات للكفوي, أبي بقاء الكفوي,(ت1095هـ),منشورات الثقافة السورية,1981م:1/255, لسان العرب:1/125,معجم مقاييس اللغة:ص255.

وأما في الشرع: فقد استعمله الفقهاء في أكثر معانيه اللغوية المتقدمة بالإضافة إلى العِرض, ينظر: النهاية لابن أثير:1/133,المبسوط,للسرخسي:3/575.

( ) . سبق تعريفه.

( ) . الإجارة: الإجارة لغةً: من أجرَ يأجِرُ ,وهو ما أعطيت من أجر في عمل, والأجر: الثواب الذي يكون من الله عز وجل للعبد على العمل الصالح, والجمع أجور, وأجرُ المرأة مهرها. ينظر: لسان العرب لابن منظور:4/10.

وفي الشرع: عرف الفقهاء الإجارة بتعريفات عدة ,واختلفت هذه التعريفات لفظاً واتفقت معناً, وهنالك تعريف جامع وشامل لها وهو تعريف قال به الحنابلة وهي: عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئاً فشيئاً مدة معلومة من عين معلومة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم. ينظر: بدائع الصنائع للكاساني,4/170,بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد, أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي, (ت 595هـ),مطبعة مصطفى الحلبي,القاهرة,ط1, 196م: 2/217,روضة الطالبين وعمدة المفتين, للنووي, أبو زكريا محيي بن شرف النووي,(ت 676هـ), المكتب الإسلامي,بيروت,ط3, 1412هـ- 1991م:5/172,منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح للفتوحي:1/476.

( ) . العدة :العدة لغةً: اسم مصدر من عَدَّ يَعُدَّ, عَداً, وهي مأخوذة من العَدَد والإحصاء, لاشتمالها عليه من الأقراء والأشهر, يُقال عددتُ الشيء عدة احصيته احصاء. ينظر: مختار الصحاح, ص 419.

وفي الشرع: أسم لمدة معينة تتربصها المرأة ,تعبداً لله عز وجل, أو تفجعاً على زوج أو تأكداً من براءة رحم, والعدة من آثار الطلاق,ينظر: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة, , تأليف مجموعة من المؤلفين, مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف, ط1, 1421هـ:ص43,أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي, د. عبد الستار حامد, بغداد, مطبعة الجامعة, 1986م :ص 131.

( ) .ما بين المعقوفين ساقطة من أ.

( ) . في ب ( الظهار والطلاق)

.الظهار: الظهار لغةً: فهو مصدر ظاهر: يقال ظاهر زيد عمراً إذا قابل ظهره بظهره ,حقيقةً.

وفي الشرع: هو تشبيه الزوج زوجته بامرأة محرمة عليه على وجه التأبيد أو بجزء منها يحرم النظر إليه كالظهر والبطن والفخذ, كأن يقول لها: انت علي كظهر أمي أو أختي فلو شبه زوجته بامرأة محرمة على سبيل التأقيت لم يكن ظهاراً عند الأئمة الاربعة أبي حنفية ومالك والشافعي وأحمد, ينظر: بدائع الصنائع,4/689,المغني,7/340,شرح الخرش شرح مختصر خليل للخرشي, محمد, بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله,(ت 1101هـ),دار الفكر , بيروت, 2010م,,3/242,تبين الحقائق شرح كنز الدقائق, فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي, (ت 743هـ),المطبعة الكبرى الأميرية, بولاق, القاهرة, ط1, 1313ه:3/2.

( ). الإيلاء: الإيلاء لغةً: هو الحلف من آلي يولي ايلاء, ينظر: القاموس المحيط:4/302.

وفي الشرع: عرفه الفقهاء بتعريفات عدة تختلف في اللفظ وتتحد في المعنى, واكتفي بتعريف الحنفية فقالوا: انه الحلف على ترك قربان الزوجة اربعة اشهر فصاعداً بالله العظيم أو بصفة من صفاته كأن يقول : (والله لا اقربك مدة اربعة أشهر أو مدة سنة, أو والله لا اقربك ابدا أو مدة حياتي أو يقول والله لا اقربك ولا يذكر مدة). ينظر: شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي, محمد بن عبد الواحد السيواسي السكندري كمال الدين ابن الهمام, (ت861هـ),أحمد بن قودر قاضي زاده, دار الكتب العلمية, ط1, 1424هـ_ 2003م:3/182,المغني:7/298,فقه الامام الصادق, محمد جواد مغنية,مكتبة النرجس, 2014م:6/60,شرح الخرشي:3/229.

(, ) . في ب (تبع) .

( ) ., في ب (فليس).

( ) . في ب (مالم يكن).

( )الجارية: جمع جوار, جاريات, وهي الفتاة, والخادمة, والأَمة وإن كانت عجوزاً, والفتية من النساء, والريح, والسفينة, وهي ما يملكهُ الرجل من فتياتٍ, الإماء, ينظر: لسان العرب,10/233.

( ) ,. في ب (الحر الحربي).

( ) . الايفاء: الايفاء لغةً: مصدر اوفى, وهو إتمام العهد وإكمال الشرط, ووفى أوفى فهو وفي, وفى بعهده يفي وفاء, والوفاء ضد الغدر, ينظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس: ص(1099),لسان العرب لابن منظور:15/466,القاموس المحيط, للفيروز آبادي:4/403.

وفي الشرع: هو ملازمة طريق المواساة ومحافظة عهود الخلطاء, وهو أداء الحق, ينظر: التعريفات للجرجاني, ص(212),التوقيف على مهمات التعاريف, للمناوي, ص(729),إحياء علوم الدين للغزالي أبو حامد محمد الطوسي,(ت505هـ),مطابع الحلبي-مصر,1358هـ:2/ 184,اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية,عبد العزيز بن مبروك الأحمدي, الجامعة الإسلامية,ط1, 1424هـ- 2004م:2/184.

( ) .في ب (بالبهائم والاموال).

( ) . في ب (المسلمين) .

( ) . سبق تعريفه.

( ) العصمة : العصمة لغةً: هي الحفظ والوقاية, لأن عصم َ يَعصِمُ تعني: حفظَ ووقى, والعصمة في كلام العرب: المنع, والعاصم: المانع الحامي, ينظر: لسان العرب, لابن منظور,12/403,المصباح المنير, للفيومي, ص(417),مختار الصحاح, ص (437)مادة (عصم).

وفي الشرع: لطف يفعله الله تعالى بالمكلف, بحيث تمنع منه وقوع المعصية, وترك الطاعة, مع قدرته عليهما, ينظر: النكت العقائدية, الشيخ المفيد محمد بن النعمان البغدادي, مكتبة النرجس, ط1, 2003م :10/37,العصمة(حقيقتها ,أدلتها) تأليف:محمد حسين الانصاري ,مركز الرسالة,2009م: ص(22).

( ) . في ب ( الدارين) .

( ) . استحقاق: الاستحقاق لغةً: ثبوت الحقّ ووجوبه, يقال: استحق فلان الأمر, إذا أستوجبه فالأمر مستحقّ, وقد يأتي الاستحقاق بمعنى طلب الحق, ينظر: المصباح المنير,155,لسان العرب,3/255.

وفي الشرع: استعمل الفقهاء كثيراً الاستحقاق بالمعنى الأول كما في قولهم في تعريف الأنفال أنها: هي ما يستحقه الإمام عليه السلام على جهة الخصوص لمنصب إمامته, واستعمله بعضهم بمعنى ظهور كون الشيء مستحقاً للغير, ينظر: المبسوط,للسرخسي:2/371,الخلاف,للطوسي,أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي,(ت460هـ), تحقيق: علي الخراساني, السيد جواد الشهرستاني, مهدي نجف, ط2, مؤسسة النشر الإسلامي,1420هـ:3/255.

( ) . في ب (النسل) .

( ) . في ب ( علمنا) .

( ) شرائط: مفرد شرط, والشرط لغةً : إلزام الشيء والتزمه في البيع ونحوه, والجمع شروط, وقيل: الشرط لغةً: هو العلامة اللازمة, ومنه سمى أهل اللغة حرف إن حرف الشرط, من قول القائل إن أكرمتني أكرمتك, ينظر: لسان العرب لابن منظور:7/329.

وفي الشرع: الشرط ما يتوقف عليه وجود الشيء, ويكون خارجاً عن ماهيتهُ, ولا يكون مؤثراً في وجوده, وقيل: الشرط ما يتوقف ثبوت الحكم عليه, وقيل: الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم , ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته, ينظر: شرح تنقيح الفصول, أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي, (ت 684هـ):ص(82),الإحكام للآمدي:1/130, أصول السرخسي أبو بكر محمد بن أحمد,(ت483هـ) تحقيق: أبو الوفاء الأفغاني, بيروت, دار المعرفة للطباعة والنشر, 1393هـ-1973م:2/ 303,إرشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الأصول, محمد بن علي بن محمد الشوكاني,(ت1250هـ),مكتبة محمد صبيح وأولاده, الأزهر,مصر,دار الفكر,1346هـ: ص(7),المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل, عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد بدران,(ت1346هـ), مؤسسة الرسالة, بيروت, ط2, 1401هـ: ص(68),مختصر ابن الحاجب, المعروف ببيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب, محمود بن عبد الرحمن بن أبي أحمد بن محمود شمس الدين الاصفهاني,(ت749هـ)دار المدني, السعودية,ط1, 1406هـ- 1986م :2/7.

( ) .في ب( وقوف).

( ) . في ب( ما أدعينا) .

( ) .في ب( المسبي) .

( ) الصفا: الخلوص من الشوب, و منه قولهم, الصفا: العريض الأملس من الحجارة, واحدته صفاة, وصفا كدعا: خلص من الشوائب ,ينظر: معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآن, 2/448.

( ) .ما بين المعقوفين ساقطة من أ.

( ) .ما بين المعقوفين ساقطة من أ.

( ) . في ب( ينتقل).

( )في هامش نسخة (أ) الذي نقلناه يقصد به ما عرف به السبي وهو في ص؟؟؟؟ .

( ) . في ب( ملك ابتداء) .

( ) .ما بين المعقوفين ساقطة من أ.

( ) . في أ (ملكته) والمثبت ما في ب.

( ) . في ب( سقط).

( ) . في ب(رقبة العبد).

( ) . استيفاءً: الاستيفاء لغةً: مفرد مصدر استوفى وهو: نوال الشيء وافياً غير منقوص, أخذ الحق وافياً تاماً.

وفي الشرع: استيفاء القصاص هو فعل المجني عليه ان كانت الجناية على ما دون النفس أو فعل وليه أي وارثه إن كانت على النفس بجان عامد مثل ما فعل الجاني أو شبهه أي شبه فعل الجاني ,ينظر: كشاف القناع عن متن الإقناع, للبهوتي, منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي, (ت1051هـ), دار الكتب العلمية, ط6, 2010م:5/27.

( ) . انتفاعاً: الانتفاع لغةً: مصدر انتفع من النفع, والنفع ضد الضرّ, والانتفاع: هو الوصول إلى المنفعة. ينظر: كتاب العين ,الخليل بن أحمد الفراهيدي, أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري, (ت170هـ),دار ومكتبة الهلال, ط8, 2010م:2/158,الصحاح:3/1292, لسان العرب:11/ 212,المصباح المنير:1/ 30.

وفي الشرع: تطلق كمة الانتفاع في اصطلاح الفقهاء ويراد بها مطلق الاستعمال والتصرف, وهو أعم من المعنى اللغوي, ينظر:موسوعة القواعد الفقهية, للبورنو, محمد صدقي بن أحمد بن محمد ال بورنو أبو الحارث الغزي, مؤسسة الرسالة, بيروت, لبنان, ط1, 1424هـ- 2003م: 17/ 125.

( ) . في ب(وقيمته).

( ) .ما بين المعقوفين ساقطة من أ.

( ) .في ب ( الفي درهم) .,

( ) . في ب (ويقضي) .

( ) . في ب( الدارين).

( ) . في ب( الموت).

( ) . في ب(ضرورة).

( ) .ما بين المعقوفين ساقطة من أ.

( ) . سورة البقرة: الآية/171.

( ) . في ب( لا يوجد).

( ) . في أ (له) والمثبت ما في ب.

( ) . كلمة: (تعالى) سقطت من ب.

( ) .كلمة: (آخر) سقطت من ب.

( ) .في ب(وخلف) .

( ) . في ب(بزيادة).

( ) .في ب(نفسه) .

( ) . في ب(تباين) .

Downloads

Published

2023-04-11

Issue

Section

Articles

How to Cite

Collision in the dispute between the two imams Shafi’i and Abu Hanifa by Sheikh Mansour bin Muhammad bin Abd al-Jabbar al-Marwazi al-Samani Abi al-Muzaffar (d. 498 AH) from the issue (If one of the Muslim spouses apostatized and one of the infidel spouses. (2023). Journal Islamic Sciences College, 1(48). https://doi.org/10.51930/jcois.2016.48.%p

Similar Articles

1-10 of 416

You may also start an advanced similarity search for this article.