اختلاف الأصوليين في جواز التعليل بالعلة القاصرة وأثـــر هذا الاختلاف في أحكام الخارج من السبيلين
DOI:
https://doi.org/10.51930/jcois.2018.53.%25pAbstract
ملخـــص البحــــث
لما كانت العلة الركن الأساس في موضوع القياس, لذا فإنها من الأهمية بمكان مايجعل التركيز عليها في موضوع البحث خلال دراسته, ثم لما كان الخارج من السبيلين وما يتعلق به من أحكام, ما ينقض الوضوء منه وما لا ينقضه, وما يوجب الغسل منه وما لا يوجبه, ثم الطاهر منه والنجس من المسائل التي تشغل تفكير النساء ويكثر السؤال عنها, ارتأيت أن أخص هذه المسألة ببحث صغير, أعرض فيه للعلة القاصرة, واختلاف الأصوليين في جواز التعليل بها, وما ينبني على هذا الخلاف من اختلاف بين الفقهاء في علة نقض الطهارة, ومن ثَمَ اختلافهم في أحكام الخارج من السبيلين بناءً على هذا الاختلاف, وصولاً إلى الراجح من هذه الأقوال لبناء حكم النقض عليه.
وقد بنيت هذا البحث على مبحثين, دار تحليلي في الأول منه في ثلاثة مطالب, عرض الأول منها لتعريف العلة القاصرة باعتبارها مركب إضافي, وعرض الثاني لاختلاف الأصوليين في جواز التعليل بها, وعرض الثالث لأسباب هذا الاختلاف, كي أنتهي من ذلك إلى تصور أُقيم عليه منهجي في التحليل والتطبيق, ودار تحليلي في الثاني منه في أربعة مطالب, عرض الأول منها لأنواع الخارج من السبيلين, وعرض الثاني لاختلاف الفقهاء في علة نقض الطهارة بناءً على اختلافهم في جواز التعليل بالعلة القاصرة, وعرض الثالث للراجح من هذه الأقوال, وعرض الرابع منها لأحكام الخارج بناءً على مارجح من هذه الأقوال