ما يدخل في عموم لفظه وما لا يدخل " أصول وتطبيقات"
DOI:
https://doi.org/10.51930/jcois.2015.41.%25pالملخص
ملخّص البحث
فهذا ما يسّـر الله لي من بحث مسألة ما يدخل في عموم لفظه وما لا يدخل، والأصل أن كل ما ينطبق عليه العام لغة فهو داخل فيه، مشمول بحكمه، لكن وجد علماء أصول الفقه أن بعض ما ينطبق عليه اللفظ لغة غير مقصود في النصوص الشرعية (الكتاب والسنة)، فالمملوك المسلم ينطبق عليه لفظ (المؤمنون)، و(الذين آمنوا) لكنه غير مقصود في بعض الأحكام كالجهاد وصلاة الجمعة .
ومن جانب آخر يدخل في عموم اللفظ ما لا ينطبق عليه لغة، لكنه مقصود بالحكم شرعا، فيدخل النساء في كثير من الأحكام التي يوجه الخطاب الشرعي إلى المكلفين بلفظ جمع المذكر، من أَجل ذلك بحث الأصوليون ما يدخل في عموم الخطاب وما لا يدخل، واتفقوا على مسائل، واختلفوا في أخرى، واختلف أيضا في مستند الآراء هل تستند إلى أصل لغوي، أم إلى عرف شرعي أم إلى مجاز.
وقد جعلت البحث على مقدمة ومبحثين:
المبحث الأول: ما يدخل في عموم لفظ لم يوضع له لغة .
المبحث الثاني: ما يخرج عن عموم لفظ يصلح له لغة .
ثم ينتهي البحث بخاتمة تتضمن النتائج التي توصلت إليها، وجعلت في خاتمة كل مسألة أصولية أمثلة من تطبيقاتها الفقهية، تحقيقا لفائدة أصول الفقه الأساسية وهي التوصل إلى معرفة الأحكام الشرعية من مصادرها.