بيع المزايدة دراسة تحليلية بين الفقه الاسلامي المقارن والقانون العراقي.
الكلمات المفتاحية:
بيع المزايدة، دراسة تحليلية، الفقه الاسلامي، القانون العراقيالملخص
إن الفقه الإسلامي احتل مكانة واسعة في الشريعة الإسلامية لكونه يتعلق بحياة الناس وأعمالهم اليومية ومن أهم أبواب الفقه هو المعاملات المالية لكونها لها صلة مباشرة بحياة المسلمين وصيرورة حياتهم بالوجه الذي يرضى به الله سبحانه وتعالى، ومن أنواع البيع المهمة ، بيع المزايدة وهي من البيوع الشائعة التي قد تعارفه الناس منذ عهد النبي(صلى الله عليه وسلم) إلى يومنا، لكن نجد بعض الناس يقومون بهذا النوع من البيع على أسس لا ينسجم مع مبادئ الشريعة الغراء، التي تؤكد على وجوب الالتزام بالصدق والأمانة وعدم الغش في موضوع التعامل بين العباد فيما بينهم، كالنجش الذي ورد النهي عنه، وكالتواطؤ مع المشتري على التوقف عن الزيادة في الثمن من أجل إرساء المزاد عليه بثمن أقل .
لذلك ارتأيت أن أكتب حول هذا الموضوع من خلال بيان آراء الفقهاء في المذاهب المختلفة (الحنفية،المالكية،الشافعية،الحنبلية،الظاهرية،الشيعةالزيدية،والإمامية) ، مقارنة بالقانون العراقي.
المراجع
( ) ينظر: لسان العرب:محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الإفريقى (المتوفى: 711هـ)،دار صادر – بيروت،ط3 ،1414 هـ،8/24،23. مختار الصحاح:زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (المتوفى: 666هـ)،المحقق: يوسف الشيخ محمد،المكتبة العصرية - الدار النموذجية، بيروت – صيدا،ط5،1999م،1/43. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس (المتوفى: 770هـ)،المكتبة العلمية - بيروت،1/69.
( ) ينظر: الاختيار لتعليل المختار:ا عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي (المتوفى: 683هـ)،مطبعة الحلبي ، دار الكتب العلمية - بيروت، 1356ه،1937،2/3. حاشية الصاوي على الشرح الصغير المؤلف: أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي (المتوفى: 1241هـ)، دار المعارف ،بدون طبعة وبدون تاريخ،3/12. : نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي ،دار الفكر، بيروت ،ط أخيرة ، 1404هـ/1984م،3/272. بشرح منتهى الإرادات: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى،عالم الكتب،ط1 ،1414ه، 1993م،2/5 .
( ) ينظر: العقود الشائعة أو المسماة عقد البيع :جاك يوس الحكيم، مطبعة جامعة دمشق ، دمشق، 1997،. ص 13.
* ويقابلها الشراء بالمناقصة، وهي أن يعرض المشتري شراء سلعة موصوفة بأوصاف معينة، فيتنافس الباعة في عرض البيع بثمن أقل، ويرسو البيع على من رضي بأقل سعر. الموسوعة الفقهية الكويتية:وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت،: الطبعة الثانية، دارالسلاسل – الكويت،1427ه،9/9.
( ) ينظر: لسان العرب: ابن منظور ،3/198،199. مختار الصحاح:للرازي،1/139. المعجم الوسيط:إبراهيم مصطفى ،أحمد الزيات حامد عبد القادر ، محمد النجار، دار الدعوة،القاهرة، 1/409. ، المصباح المنير :للفيومي،1/261.
( ) ينظر: المبسوط:محمدبن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: 483هـ)،دار المعرفة ، بيروت،1414هـ-1993م ،15/76.
( ) ينظر: الفواكه الدواني:أحمد بن غانم شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي دار الفكر، 1995م 2/72.
( ) ينظر: مغني المحتاج:شمس الدين،محمدبن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي(المتوفى: 977هـ)،دار الكتب العلمية،الطبعة: الأولى، 1415هـ - 1994م،2 / 37.
( ) ينظر: منتقي الأخبار من أحاديث سيد الأخيار :مجدالدين ابن تيمية ،5/101 .
( ) ينظر: آثار البيع التعددي للعقار: القاضي محمود عبدالله النعيمي ، بحث منشور على الموقع الألكتروني، www.irqia.iq،27/7/2016.
( ) ينظر: : التنظيم القانوني للبيع الجبري في قانون التنفيذ ، د.أحمد سمير الجبوري ، بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ص6، ص253.
( ) ينظر: الهداية في شرح بداية المبتدي:علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: 593هـ)،المحقق: طلال يوسف،دار احياء التراث العربي ، لبنان،3/54.
( ) خرّجنا هذا الحديث في الكلام على مشروعية بيع المزايدة .
( ) ينظر:. فتح القدير:كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام (المتوفى: 861هـ)،دار الفكر،الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ ،6/479.
( ) ينظر:المحيط البرهاني:أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي،7/140. الفتاوى الهندية: الشيخ نظام وجماعة، دار الفكر،1991م، 3/210.
( )المادة (89) من القانون المدني التي سبق بيانها .
( )تنص المادة (124/3) من القانون المدني العراقي على أنه : يجوز الطعن بالغبن في عقد تم بطريق المزايدة العلنية.".
( )تنص المادة (569) من القانون المدني العراقي على أنه : " لا تسمع دعوى ضمان العيب فيما بيع بمعرفة المحكمة او الجهات الحكومية الاخرى بطريق المزايدة العلنية.".
( )تنص المادة (1134) من القانون المدني العراقي على أنه : " لا تسمع دعوى الشفعة:
أ – اذا حصل البيع بالمزايدة العلنية عن طريق القضاء او الادارة. ".
( ) ينظر : الرقابة القضائية على سلطة الإدارة في إبرام العقود الإدارية بطريق المنافصات ، منشورات الحلبي الحقوقية ، 2013، ص 64.
( )لايعد بعض التعليمات او القرارات الادارية في تنظيم المزايدة اخلالا بهذا المبدأ ، من قبيل ذلك حصر المشاركة في المزايدة في درجة معينة للشركات لضمان قدرتها المالية0
( )لقد حصر القانون المشاركة في مزايدة بيع الأموال المنقولة بالعراقيين حصراً لتعلق ذلك بالسيادة الوطنية، إذ تنص المادة 5 من القانون على أنه :" لايجوز لغير العراقي شراء مال من أموال الدولة غير المنقولة مع مراعاة أحكام قانون الإستثمار رقم (13) لسنة (2006) المعدل ."
( )تنص المادة (336/1) منه على انه:" يعاقب بالحبس وبالغرامة المالية او باحدي هاتين العقوبتين ، كل موظف اومكلف بخدمة عامة أخل بطريق الغش أو بإية وسيلة آخرى غير مشروعة بحرية أو سلامة المزايدات أو المناقصات المتعلقة بالحكومة أو المؤسسات أو الشركات التي تسهم الحكومة بمالها بنصيب أو التي تجريها الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية."
( )إذ تنص المادة (89) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة (1951) على أنه: " لا يتم العقد في المزايدات الا برسو المزايدة ويسقط العطاء بعطاء ازيد ولو وقع باطلاً او باقفال المزايدة دون ان ترسو على احد، هذا مع عدم الاخلال بالاحكام الواردة في القوانين الاخرى.".
( )تنص المادة (74) من القانون المدني العراقي على أنه: " العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه.
( )ينظر :التنظيم القانوني للبيع الجبري، أحمد الجبوري، ص 9.
( ).ينظر :التنظيم القانوني للبيع الجبري، أحمد الجبوري، ص11.
( ) ينظر: المبسوط: للسرخسي ،15/76. :المحيط البرهاني:أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري، 5/386، بداية المجتهد ونهاية المقتصد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: 595هـ)،دار الحديث ،القاهرة،بدون طبعة،2004 م ،3/183. مواهب الجليل في شرح مختصر خليل:شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي (المتوفى: 954هـ)،دار الفكر،ط3، 1412هـ - 1992م ،4/237. المجموع شرح المهذب : أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)،دار الفكر ،13/19. الحاوي الكبير: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، 5/344. المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل:عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد، ابن تيمية الحراني، أبو البركات، مجد الدين (المتوفى: 652هـ)،مكتبة المعارف، الرياض،ط2، 1404هـ -1984مـ ،1/283.النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية:إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين (المتوفى: 884هـ)،مكتبة المعارف ، الرياض،ط2، 1404 ،1/283. المحلى بالآثار: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: 456هـ)،دار الفكر ،بيروت،بدون طبعة وبدون تاريخ ،7/370 . النهاية في مجرد الفقه والفتاوى: الطوسي، دار الكتاب العربي، بيروت،ص374 . شرح الأزهار: أبو الحسن عبدالله بن مفتاح ،دار إحياء التراث العربي،بيروت، 3/83 .
( )سنن أبي داود:أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدلي السجستاني (المتوفى: 275هـ)،المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد،المكتبة العصرية، بيروت،2/120. سنن ابن ماجه: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد (المتوفى: 273هـ)،تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي،دار إحياء الكتب العربية ،2/740 . مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)،المحقق:شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة،19/182.
( ) ينظر: المحيط البرهاني:أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري، 5/385.
( ) ينظر: الشرح الكبير على متن المقنع: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدين دار الكتاب العربي،4/42. شرح النيل وشفاء الغليل ،ط1،1985م،مكتبة الارشاد،جدة،8/169.
( ) ينظر: المحلى : ابن حزم، 7/372.
( ) ينظر: المغني لابن قدامة: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 620هـ)،مكتبة القاهرة،بدون طبعة،4/161.
( ) ينظر:المنتقى شرح الموطإ:: أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي (المتوفى: 474هـ)،مطبعة السعادة ، مصر،ط1، 1332 ه،5/100،101، بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة،د.محمد سليمان الاشقر ،د.محمد عثمان شبير وآخرون،دار النفائس ،الأردن،ط1،1998،عقد بيع المزايدة في الشريعة والقانون:د.محمد عثمان بشير ،ص790.
( ) أخرجه البخاري في صحيحه ،3/192،ومسلم في صحيحه بلفظ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ صَحْفَتَهَا وَلْتَنْكِحْ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللهُ لَهَا))، 2/1029 .
( ) أخرجه البخاري في صحيحه، 3/69، رقم الحديث(2141) .
( ) ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري:المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي،دار المعرفة ، بيروت، 1379ه،4/354 .إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري، أبو العباس، شهاب الدين (المتوفى: 923هـ)،المطبعة الكبرى الأميرية، مصر،ط7، 1323 هـ ، 4/61. منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري:حمزة محمد قاسم،راجعه: الشيخ عبد القادر الأرناؤوط،مكتبة دار البيان، دمشق ،1410 هـ ،1990 م 3/349،350.
( ) ينظر: فتح الباري: للعسقلاني4/354، نيل الأوطار: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني ،تحقيق: عصام الدين الصبابطيدار الحديث، مصرط1، 1993م، 5/201. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري، أبو العباس، شهاب الدين،4/61.تحفة الأحوذي:أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى،دار الكتب العلمية ، بيروت،4/344 .
( ) مسند الامام أحمد، 9/296، سنن الدارقطني: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (المتوفى: 385هـ)مؤسسة الرسالة، بيروت ، لبنان،ط1، 1424 هـ - 2004 م، 3/394،
السنن الكبرى : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: 458هـ)،المحقق: محمد عبد القادر عطا،دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان، ط3 ،1424 هـ 2003 م ،5/562 .
( ) ينظر: عمدة القاري:أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 855هـ)،دار إحياء التراث العربي ، بيروت،11/260. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي:أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى ، 4/343.
( ) ينظر: سنن الترمذي: 2/513 .
( ) ينظر: بيع المساومة :وهو أن يستام البائع سلعته بمئة درهم ويطلبها المشتري بثمانين درهماً ثم يتقرر الثمن بينهما بعد المماكسة على تسعين درهماً. الحاوي الكبير: الامام الماوردي،5/279 .
( ) ينظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (المتوفى: 807هـ)،المحقق: حسام الدين القدسي،مكتبة القدسي، القاهرة1414 هـ، 1994 م،4/84 .
( ) ينظر: عمدة القاريء: للعيني،11/260 .
( ) صحيح البخاري: 3/58، رقم الحديث (2079)، صحيح مسلم: 3/1164، رقم الحديث:(1532).
* وهوتوصيف المبيع للمشتري بغير صفته الحقيقية .ينظر: مجلة الأحكام العدلية:لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية،المحقق: نجيب هواويني،نور محمد، كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتشي ، 1/34. الْمَادَّةُ 164 .
( )صحيح ابن حبان :محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: 354هـ)،مؤسسة الرسالة، بيروت،ط1، 1408 هـ ،1988م ،11/327. رقم الحديث(4951). كما ورد هذا الحديث في مسند الامام الاحمد بزيادة ((نهى عن بيع الحصاة)، مسند الأمام أحمد: 15/396،رقم الحديث(9628).
( ) المستدرك على الصحيحين:أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: 405هـ)،تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا،دار الكتب العلمية ، بيروت،ط1، 1411 – 1990،2/11، رقم الحديث(2155) .
* هو أن يكون بالسلعة عيب باطن ولا يخبر به المشتري لها بذلك العيب ويكتمه إياه. ينظر:عمدة الفقه:أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 620هـ)،المحقق: أحمد محمد عزوز،المكتبة العصرية،1425هـ - 2004م، 1/56.
( ) ينظر: المحرر في الفقه :لابن تيمية الحراني، أبو البركات، مجد الدين،1/328.كشاف القناع: صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوفى: 1051هـ)،دار الكتب العلمية،3/212 . الشرح الكبير على متن المقنع: ابن قدامة المقدسي الحنبلي، 4/80 .
( ) صحيح البخاري: 3/ 71، رقم الحديث(2150)، صحيح مسلم: 3/1155، رقم الحديث(1515) .
( ) ينظر: عقد بيع المزايدة بين الشريعة والقانون: د.عثمان محمد شبير،ص/817 .
( ) ينظر: بدائع الصنائع :للكاساني، 5/276 . رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي،5/42 . البيان في مذهب الإمام الشافعي:أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي (المتوفى: 558هـ)،المحقق: قاسم محمد النوري،دار المنهاج ، جدة،ط1، 1421 هـ- 2000 م ، 5/326.
المغني: ابن قدامة، 4/135.
( ) ينظر: عقد بيع المزايدة بين الشريعة والقانون: د.عثمان محمد شبير،ص/817 .
( ) ينظر: بداية المجتهد:ابن رشد ،3/200 . الذخيرة:أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (المتوفى: 684هـ)،المحقق:محمد حجي،دار الغرب،لإسلامي،بيروت،ط1، 1994 م، 5/91 . مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعروف بالكوسج (المتوفى: 251هـ)،عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ط1، 1425هـ ، 2002م،6/2640 . المغني: ابن قدامة، 4/135 .
( )السنن الكبرى للبيهقي،5/536،رقم الحديث(10787)، السنن الصغرى للبيهقي، 2/264، رقم الحديث(1940).
( ) ينظر: كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار: أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني الحصني، تقي الدين الشافعي، 1/245. المغني: ابن قدامة، 4/135 .
( ) ينظر: بيع المزايدة أحكامه ومحاذيره: د.محمود عبدالله بخيت، ص/84.
( ) ينظر: مقاييس اللغة : معجم مقاييس اللغة:أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (المتوفى: 395هـ)
المحقق: عبد السلام محمد هارون،دار الفكر،1399هـ - 1979م. ،5/394. لسان العرب:ابن منظور، 6/351. المصباح المنير: للفيومي،2/594 ، تاج العروس: محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزَّبيدي (المتوفى: 1205هـ)،دار الهداية ،17/402 .
( ) ينظر: تبيين الحقائق:عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي (المتوفى: 743 هـ)،المطبعة الكبرى الأميرية ، بولاق، القاهرة،ط1، 1313 هـ،4/67.البناية شرح الهداية: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 855هـ)،دار الكتب العلمية ، بيروت،ط1، 1420 هـ - 2000 م،8/211. البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ابن نجيم، 6/107. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي،3/68.روضة الطالبين :أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ)،تحقيق: زهير الشاويش،المكتب الإسلامي، بيروت،ط3، 1412هـ / 1991م،3/416. تحفة المحتاج في شرح المنهاج: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي،المكتبة التجارية الكبرى ،مصر ،1357 هـ - 1983 م، 4/315.عمدة الفقه ابن قدامة المقدسي الحنبلي،1/.54،الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوفى: 885هـ)،دار إحياء التراث العربي،ط2 4/395.
( ) ينظر: بداية المجتهد: ابن رشد،3/184. : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي،3/67. اللباب في الفقه الشافعي: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ (المتوفى: 415هـ)،المحقق: عبد الكريم بن صنيتان العمري،دار البخارى، المدينة المنورة، ،ط1، 1416هـ،1/242. الحاوي الكبير: للماوردي،5/343.متن الخرقى على مذهب ابي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني: أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي (المتوفى: 334هـ)،دار الصحابة للتراث1413هـ،1993م،1/68. الكافي في فقه الإمام أحمد: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي،2/14.المغني:ابن قدامة،4/160. شرح الزركشي: شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي (المتوفى: 772هـ)،دار العبيكان،ط1، 1413 هـ - 1993 م،3/642. المحلى: ابن حزم، 7/372.
( ) ينظر: بدائع الصنائع:للكاساني،5/233. الهداية في شرح بداية المبتدي: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين ،3/53. بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: 593هـ)،مكتبة ومطبعة محمد علي صبح ، القاهرة،1/137. الاختيار لتعليل المختار: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي ،2/27.
( ) صحيح البخاري: 3/69، رقم الحديث(2142)، صحيح مسلم،3/1156، رقم الحديث(1516).
( ) صحيح مسلم: 3/1155، رقم الحديث(1515).
( ) ينظر: تبيين الحقائق:للزيلعي ،4/67. العناية شرح الهداية: محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي،6/476. الكافي في فقه أهل المدينة: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي،2/739. بداية المجتهد:ابن رشد، 3/185. الحاوي الكبير:للماوردي، 5/343. : الكافي في فقه الإمام أحمد:أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي، 2/14. المغني :ابن قدامة ، 4/160. المحلى:ابن حزم الظاهري، 7/372
( ) صحيح البخاري، 3/69. شرح صحيح البخارى لابن بطال: ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (المتوفى: 449هـ)،تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم،مكتبة الرشد ،السعودية، ط2، 1423هـ ، 2003،6/299.
( ) ينظر: .طرح التثريب في شرح التقريب:أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (المتوفى: 806هـ)،الطبعة المصرية القديمة ، 6/62،61. عمدة القاري :للعيني ،11/263. إرشاد الساري للقسطلاني، أبو العباس، شهاب الدين،4/62. جامع العلوم والحكم: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (المتوفى: 795هـ)المحقق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة ، بيروت،ط7، 1422هـ - 2001م، 2/264 .
( ) صحيح مسلم: 3/1157، رقم الحديث(1522)، صحيح ابن حبان، 11/336، رقم الحديث(4960). سنن النسائي: 7/256، رقم الحديث(4495).
( ) ينظر: عقد بيع المزايدة بين الشريعة والقانون: د.محمد عثمان شبير .ص/825.
( ) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: لمجد الدين أبي الفضل،2/27.تبيين الحقائق: للزيلعي، 4/67. مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده, يعرف بداماد أفندي (المتوفى: 1078هـ)،دار إحياء التراث العربي،2/70 . اللباب في الفقه الشافعي: أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي الشافعيّ،1/242 . مختصر المزني :المؤلف: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزني (المتوفى: 264هـ)دار المعرفة،بيروت،1410هـ/1990م،8/186. شرح الأزهار: ابن مفتاح، 3/82 .
( ) ينظر: التلقين في الفقة المالكي: أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي (المتوفى: 422هـ)،المحقق: ابي أويس محمد بو خبزة الحسني التطواني،دار الكتب العلمية،ط1 1425،هـ-2004م، 2/152. البيان والتحصيل: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)،حققه: د محمد حجي وآخرون،دار الغرب الإسلامي، بيروت ،لبنان،ط2، 1408 هـ - 1988 م، 7/350. بداية المجتهد: ابن رشد، 3/185. الحاوي الكبير: للماوردي، 5/343. الكافي في فقه الإمام أحمد:أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي،2/14. المغني: ابن قدامة، 4/160. كشاف القناع: للبهوتي، 3/212. المحلى: ابن حزم، 7/372.
( ) ينظر: المصدر نفسه . عقد بيع المزايدة: ص/827 .
( ) ينظر: المغني: ابن قدامة، 4/160. الكافي في فقه الإمام أحمد: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، 2/14. الشرح الكبير على متن المقنع: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج ، 4/42. شرح الزركشي:شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي ، 3/643. شرح صحيح البخارى لابن بطال:: ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك، 6/270. كشف المشكل من حديث الصحيحين:: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: 597هـ)،المحقق: علي حسين البواب،دار الوطن، الرياض، 2/546. جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم:زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي،2/263. سبل السلام: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير (المتوفى: 1182هـ)،دار الحديث، 2/24.
( ) ينظر: العقود الادارية ، د.محمود خلف الجبوري ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ط2،عمان،1998،ص47.
( ) صدر هذا القانون بقرار رقم (20) من رئاسة الجمهورية في 12/8/2016، ونشر في الجريدة الرسمية ذي العدد (4286) في 19/8/2013.
( )ينظر :التنظيم القانوني للبيع الجبري، أحمد الجبوري، ص/47.
( ) لايحتاج الى عضو من دائرة التسجيل العقاري .
( ) تنص المادة (30/أولاً) منه على أنه :" تتولى لجنة البيع والايجار المشكلة وفق احكام المادة (9) من هـذا القانون بيع المال المنقول وفق الاجراءات الاتيــة :
اولاـ تنظم قائمة مزايدة في ضوء اوصاف المال المراد بيعه المثبتة في محضر لجنة التقدير، وتعلن عن وضع المال في المزايدة العلنية لمدة لاتقل عن (7) سبعة ايام ولاتزيد على (30) ثلاثين يوماً من اليوم التالي لنشر الاعـلان في صحيفة يوميـة تصدر في بغـداد وتعلق نسخة من الاعلان في الدائرة التي تتولى بيعها، واخرى في المحل المخصص للبيع وللجنة ان تقرر نشر الاعلان بوسائل الاعلان الاخرى اذا رأت ان المصلحة العامة تستوجب ذلك.".
( ) تنص المادة (30/ثانياً) منه على أنه :" يجب ان يتضمن الاعلان جميع اوصاف المال المراد بيعه ويــوم وتاريخ المزايدة وساعتها وشروط الاشتراك فيها ومقدار التامينات الواجب ايداعها والمكان الذي تجري فيه.".
( ) تنص المادة (30/ثالثاً) منه على أنه :" تعـد قائمة المزايدة مفتوحة من اليوم التالي لنشر الاعلان وعلى الراغبين في الاشتراك فيها مراجعة الدائرة المختصة لابداء رغبتهم بالشراء على ان يودع كل منهم تأمينات لاتقل عن (20%) عشرين من المئة من القيمة المقدرة للمال قبل الاشتراك في المزايدة . ".
( ) هذا الاجراء لايسمح به عند بيع اموال المدين المحجوزة بالمزايدة بموجب قانون التنفيذ بل يكون الضم مسموحا به في بيع العقارات فقط.
( ) تنص المادة (31/أولاً) منه على أنه :" اذا لم يبلغ بـدل بيع المال بنتيجة المزايدة العلنية القيمة المقدرة له من لجنة التقدير، تمدد المزايدة لمدة (15) خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان .".
( ) تنص المادة (31/ثانياً) منه على أنه :" يباع المال في المزايدة الثانية بالسعر الذي ترسو عليه اذا لم يكن من الاموال التي يمكن الافادة منها في الصناعات التحويلية .".
( ) تنص المادة (31/ثالثاً) منه على أنه :" اذا رأت لجنة البيع ان السعر الذي رست عليه المزايدة الثانية لايحقق المصلحة العامة تمدد المزايدة لمدة (15) خمسة عشر يوماً اخرى تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان ، وتباع الاموال في المزايدة الثالثة بالسعر الذي ترسو عليه.".
( ) تنص المادة (32) منه على أنه :" لاتعد الاحالة قطعية الابتصديق الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما .".
( ) تنص المادة (33) منه على أنه :" اولاـ اذا نكل المزايد الاخير الذي رست عليه المزايدة عن دفع بدل المبيع وكامل المصاريف خلال (7) سبعة ايام من تاريخ الاحالة القطعية ، فيعرض المال المبيع على المزايد الاخير الذي كف يده قبل الناكل بالبدل الذي كان قد عرضه ، فاذا وافق على اخذه ودفع التأمينات القانونية بنسبة (20%) عشرين من المئة من البدل ، يضمن الناكل بقرار من لجنة البيع والايجار الفرق بين البدلين ويستوفى من تأميناته فان لم تكف فمن امواله الاخرى وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية.
ثانياـ اذا رفض المزايد قبل الناكل اخذ المال المبيع بالبدل الذي كان قد عرضه فتجري المزايدة مجدداً لمدة (15) خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان ويضمن الناكل بقرار من لجنة البيع والايجار الفرق بين البدلين ومصاريف المزايدة التي نكل عنها ، ويستوفى ذلك من تأميناته فان لم تكف فمن امواله الاخرى وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية.
ثالثاـ اذا لم يحصل راغب لشراء المال المنقول فتعد التامينات التي دفعها الناكل ايرادا الى الجهة مالكة المال فأن كانت اقل من مصاريف المزايدتيــن يضمن الناكل الفرق ويستوفى من اموالـه وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.".
( ) تنص المادة (34) منه على أنه :" يجوز بيـع اموال الدولة المنقولة بدون النشر في الصحيفة او بدون مزايدة علنية وبالقيمة التقديرية بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما في احدى الحالات الاتية : اولاـ الى دوائر الدولة والقطاع العام .
ثانياـ اذا كانت الاموال المراد بيعها سريعة التلف او متناقصة القيمة .
ثالثاـ اذا كان مجموع القيمة المقدرة للاموال المراد بيعها لايزيد على (500000) خمسمائة الف دينار .
رابعاـ اذا كانت مصاريف حفـظ وصيانة الاموال المراد بيعها باهضـة بالنسبة لقيمتها.
( ) تنص المادة (36/أولاً) منه على أنه :" يجري تسليم المال المبيع بعد دفع بدل البيع والمصاريف ويعد البيع قطعياً ، ويلزم المشتري بنقله خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة القطعية .
( ) تنص المادة (36/ثانياً) منه على أنه :" للوزيـر المختص او رئيــس الجهة غير المرتبطة بوزارة او مـن يخوله أي منهما امهال المشتري مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما لنقل المال اذا وجد ضرورة لذلك او عذرا مشروعا ويتحمل المشتري اجور الخزن عن فترة الامهال .
( ) تنص المادة (36/ثالثاً) منه على أنه :" في حالة عدم نقل المال المنقول بعد انتهاء المدة المحددة او مدة الامهال فتستوفى منه اجور خزن بنسة (1/2%) نصف من المئة من بدل البيع عن كل يوم تأخير ولمدة (30) ثلاثين يوما فان انتهت هذه المدة ولم يقم المشتري بنقل المال جاز للدائرة الاعلان عن بيعه ثانية وفق احكام هذا القانون .
( ) تنص المادة (36/رابعاً) منه على أنه :" في حالة كون بدل المبيع في المزايدة الثانية اقل من البدل الذي دفعه المشتري الاول فيضمن الفرق بين البدلين واجور الخزن المتحققة ، ويستوفى من المبلغ الذي كان قد دفعه فأن لم يكف فمن امواله الاخرى وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.".
( ) من وسائل الاكراه الاخرى ، منع المدين من السفر اوحبسه ، اذا توافرت الشروط التي حددها القانون.
( ) المواد (65-69) من قانون التنفيذ العراقي
( ) شرح قانون التنفيذ ،عبود صالح مهدي التميمي، مطبعة الخيرات ، بغداد، 2010، ص167.
( ) يسمى مدير مديرة التنفيذ في القانون العراقي بالمنفذ العدل.
( ) المادة 60 من القانون تنص على ان المدين يتحمل كل مصاربف المعاملة التنفيذية .
( ) ينظر : شرح قانون التنفيذ رقم (45) لسنة (1980) ، القاضي مدحت محمود ، بغداد ، 2005.
( ) تنص المادة (72) من قانون التنفيذ العراقي على أنه : " اولا : تجرى المزايدة في اقرب مركز تجاري من محل حفظ المحجوز، ويجوز للمنفذ العدل تعيين محل اخر للبيع، حسبما تقتضيه طبيعة تلك الاموال .
ثانيا: على الراغب بالاشتراك في المزايدة، ان يودع تامينات لا تقل عن عشرة من المئة من قيمة المال المقدرة.
ثالثا : لا يجوز للمنفذ العدل ومنتسبي مديريته ولا لازواجهم او اصهارهم او اقربائهم، حتى الدرجة الرابعة، الاشتراك بالمزايدة مباشرة او بالواسطة لحسابهم او لحساب الاخرين .".
( ) ينظر : التنفيذ الجبري وفقاً لقانون التنفيذ العراقي، فوزي كاظم المياحي ، بغداد ، 2012، ص176.
( ) هذا بعكس بيع اموال الدولة التي تبدأ من القيمة المقدرة من قبل اللجنة المختصة .
( ) تنص المادة (73/ثانياً) على أنه : " اذا لم يبلغ البدل بنتيجة المزايدة 70? سبعين من المئة من القيمة المقدرة له، فيعاد تقديره ويعلن عن مزايدة جديدة، ولا تتم الاحالة، الا اذا بلغ البدل 70? سبعين من المئة من القيمة المقدرة، واذا اعيدت اجراءات البيع مجددا . وفي كل الاحوال لا يباع المال اذا لم يبلغ البدل 70? سبعين من المئة من قيمة التقدير الاخير.".
( ) ينظر: مدحت محمود ، مصدر سابق ، ص155.
( ) تنص المادة (97/رابعاً) على أنه : " يجوز الضم على بدل المزايدة الاخير قبل انقضاء الايام العشرة الوارد ذكرها في الفقرة المتقدمة، على ان لا يقل الضم عن خمسة من المئة من البدل الاخير، وعندئذ يعلن عن فتح مزايدة جديدة لمدة ثلاثة ايام ابتداء من اليوم التالي لنشر الاعلان، ثم تجرى بعدها الاحالة النهائية .".
( ) ينظر: مدحت المحمود ، مصدر سابق ، ص195.
( ) ينظر:شرح قانون التسجيل العقاري:مصطفي مجيد،العاتك لصناعة الكتاب ،القاهرة ، ط2،2008،2/217.
( ) تنص المادة (14/أولاً-و) على أنه : المحررات القابلة للتنفيذ، هي: وثيقة دائرة جيل العقاري لما تبقى للمرتهن على الراهن، بعد بيع المرهون.".
( ) ينظر:شرح قانون التسجيل العقاري: مصطفي مجيد، مصدر سابق ،2/213.
( ) تنص المادة (171/2) من قانون التسجيل العقاري العراقي على أنه : " يعلن عن وضع العقار بالمزايدة مدة ثلاثين يوماً وإذا تعددت العقارات المراد بيعهايذكر فيها أوصافها الثابتةعتد وضع اليد و طرفا عقد الرهن وبدل الرهن وشروطه ومرتبته.".
( ) تنص المادة (171/3) منه على أنه:" يجب أن يحتوي الإعلان على الأوصاف والبيانات المذكورة في محضر وضع اليد وأسماء الطرفين وموعد المزايدة وشروط الضم والدائرة القائمة بالبيع. ".
( ) ينظر : مصطفي مجيد ، مصدر سابق ، 2/270.
( ) تنص المادة (172/2) منه على أنه:" إذا كان المزايدهو الدائن المرتهن أو الشريك فيعفى من التأميناتبما يعادل دين الدائن أو الشريك........".
( ) تنص المادة (173) منه على أنه:" يبلغ المدين الراهن بالإحالة القطعية ةيطلب منه تسديد الدين وملحقاته مع الرسوم والمصاريف خلال ثلاثة أيام وعند إنقضائهاتصبح الإحالة نهائية .".
( ) تنص المادة (174) منه على أنه:" يجوز قبول الضم على بدل الإحالة القطعية قبل أنتهاء فترة التبليغ النهائي بشرط أن لا يقل الضم عن (10%) عشرة من المائةمن البدل وعندئذتفتح مزايدة جديدةيعلن عنها لمدة ثلاثة أيام تجري في نهايتها الإحالة النهائية.",