منهج التحقيق في التعارض بين خبر الواحد وعمل أهل المدينة
DOI:
https://doi.org/10.51930/jcois.2015.44.%25pالملخص
الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم .
إن السنة النبوية على صاحبها أتم الصلاة والتسليم متفق على قبولها كأدلة للتشريع ، واختلف الأصوليون في قبول خبر الآحاد في القطعيات ، والراجح إذا ثبت الحديث، وكملت شروط الصحيح فيه لا مانع من قبوله في الفروع والقطعيات .أما عمل أهل المدينة فهو من الأدلة المعتمدة عند الإمام مالك، وهو إمام دار الهجرة النبوية المباركة، والمختلف فيها العلماء اختلافًا كبيرًا .فلو عرض حكم وفيه حكم من حديث آحاد، وحكم من عمل أهل المدينة وتعارضا، فأيهما يُقدم .اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال منهم واكثرهم من المالكية قدموا عمل اهل المدينة ومنهم من قدم خبر الآحاد الصحيح .ان ركن المعارضة: تقابل الحجتين المتساويتين على وجه يوجب كلّ واحد منهما ضد ما توجبه الأخرى، وذلك كالحِلِّ والحرمة، والنفي والإثبات .
وقد وضع علماء الأصول شروطًا للتعارض منها: شرعية الدليلين المتعارضين، كون التنافي بين المتعارضين على وجه التضاد، والتساوي في الثبوت، فلا تعارض بين الكتاب وخبر الواحد إلاَّ من حيث الدلالة، التساوي في القوة، فلا تعارض بين المتواتر والآحاد، بل يقدّم المتواتر بالاتفاق، اتفاقهما في الحكم مع اتحاد الوقت، والمحل، والجهة . وذهب الإمام مالك ومعه من الأصوليين المالكية: أنهم إذا أجمعوا على شيء نقلاً، أو عملاً متصلاً، فإن ذلك الأمر معلوم بالنقل المتواتر الذي يحصل العلم به، وينقطع العذر فيه، ويجب ترك أخبار الآحاد له؛ لأن المدينة بلدة جمعت من الصحابة من يقع العلم بخبرهم فيما أجمعوا على نقله، فما هذا سبيله إذا ورد خبر واحد بخلافه كان حجة على ذلك الخبر وترك له.